مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤١٥ - جواب
چه سبب غسل داده مىشود و به چه سبب غسل مىكند غاسل او؟ حضرت فرمود كه: «غسل داده مىشود ميّت از براى آنكه جنب است و از براى ملاقات كردنش ملائكه را با طهارت، و همچنين غسل كردن غاسل به جهت ملاقات مؤمنان است» [١].
سؤال غقمح [١١٤٨]:
حكمت در تكرار يك قصّه در قرآن چيست؟
جواب:
بسيار است، از آن جمله اظهار كمال بلاغت و تأثير در نفوس.
سؤال غقمط [١١٤٩]:
ألغاز الحدود، قيل لأبي زيد: ما يجب على المختفي في الشرع؟ قال: القطع لإقامة الردع.
قيل: فإن سرق ثمينا من ذهب؟ قال: لا قطع كما لو غصب.
قيل: فإن ثبت على المرأة السرق؟ قال: لا جرح [٢] عليها و لا فرق.
قيل: فما يصنع بمن سرق أساور الدار؟ قال: يقطع إن ساوين ربع دينار.
جواب:
المختفي هو نبّاش القبور [٣]، و الثمين الثمن [٤] كما يقال في النصف نصيف، و في السدس سديس، و المراد بالذهب: هو الدينار الذي هو مثقال شرعي، و نصاب القطع في السرقة هو ربع مثقال من ذهب أو قيمته [٥]، و السرق الحرير الأبيض [٦]، و الأساور الآلات المستعملة [٧] كالإجانة و القدر و الجفنة.
[١] علل الشرائع: ١/ ٢٩٩ حديث ٢.
[٢] ب، د: لا حرج.
[٣] الصحاح: ٦/ ٢٣٣٠.
[٤] و هو جزء من الثمانية. الصحاح: ٥/ ٢٠٨٩، لسان العرب: ١٣/ ٨٠.
[٥] مختلف الشيعة: ٩/ ٢١٣.
[٦] الصحاح: ٤/ ١٤٩٦، لسان العرب: ١٠/ ١٥٦.
[٧] در «لسان العرب: ٤/ ٣٨٧» آمده است: «سورة كلّ شيء حدّه» و در جلد ٣/ ١٤٠ حد را چنين معنى مىكند: «الحدّ: الفصل بين الشيئين»، بنابراين هر چيزى كه داراى ديوار مادّى و يا معنوى بوده و از اشياء ديگر جدا شود به آن سور گفته مىشود و به همين جهت به قدر و اجانه هم سور گفته شده است.