مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٦٩ - جواب
قال: لا، و لا على أحد الأطراف.
قيل: فإن سجد على شماله؟ قال: لا بأس بفعاله.
قيل: أ يجوز للدارس حمل المصاحف؟ قال: لا، و لا حملها في الصحائف.
قيل: و يجوز السجود على الكراع؟ قال: نعم دون الذراع.
قيل: أ يصلي على رأس الكلب؟ قال: نعم كسائر الهضب.
قيل: من صلّى و عانته بارزة؟ قال: صلاته جائزه.
قيل: فان صلّى و عليه صوم؟ قال: يعيد و لو صلّى مائة يوم قال: فان حمل جروا و صلّى؟ قال: هو كمن حمل باقلا.
قيل: أ يصحّ صلاة حامل القروة؟ قال: لا و لو صلّى فوق المروة.
قيل: فان أصاب ثوب المصلّي بنجو؟ قال يمضى في صلاته و لا غرو.
قيل: أ يجوز أن يؤمّ الرجال مقنع؟ قال: نعم و مدرّع.
قيل: إن أمّهم من في يده وقف؟ قال: يعيدون و لو أنهم الف.
قيل: إن أمّهم من فخذه بارزة بادية؟ قال: صلاته و صلاتهم جائزة.
قيل: فإن أمّهم الثور الأجمّ؟ قال: صلّ و خلاك ذمّ.
قيل: أ يدخل القصر في صلاة الشاهد؟ قال: لا و الغائب الشاهد.
جواب:
العذرة: فناء الدار [١] و الخلاف: الكمّ [٢]، و الشمال: جمع الشملة [الكساء و المئزر] [٣] و الدارس الحائض [٤] و الكراع ما استطال من الحجارة
[١] تاج العروس: ١٢/ ٥٥٣، فناء الدار: ساحة أمام البيت (أقرب الموارد: ٢/ ٦٤٧). توضيح: هذه الأجوبة صدرت من أبى زيد و مطابق لرأيه و نظره، و هو من العامّة.
[٢] لسان العرب: ٩/ ٩٦.
[٣] النهاية لابن الأثير: ٢/ ٥٠٢.
[٤] تاج العروس: ١٦/ ٦٤، الصحاح: ٣/ ٩٢٧.