مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٨٤ - سؤال غصز ١٠٩٧
بن مسعود المسعودي الكوفي أبو عبد اللّه القاضي ثقة فاضل من السابعة مات سنة مائة و خمس و سبعين، كذا في «تقريب» ابن الحجر الشافعي [١].
و ذكره الشيخ في رجال الصادق (عليه السلام) مهملا لكن بزيادة ابن عبد اللّه [٢]، قيل ابن مسعود سهوا مع احتمال أن يكون ما في التقريب نسبة إلى الجدّ على بعد.
و ثالثهم: عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي، صدوق، اختلط قبل موته، و ضابطه أنّ من سمع عنه ب«بغداد» فبعد الاختلاط، من السابعة مات سنة مائة و ستّين أو خمس و ستين، كذا في التقريب [٣].
و ذلك اللقب أشهر في الأوّل عندنا و في الثالث عندهم.
سؤال غصو [١٠٩٦]:
جمع ميان دو فاطميه در نكاح حرام است يا حلال و شامل شريفه [٤] و متعه نيز هست يا نه؟
جواب:
جمع حلال است على المشهور الصحيح، بلكه خلافى در آن تا به عصر مرحوم شيخ حرّ ظاهرا نبوده، و قاصر در خصوص اين رسالهاى نوشتهام مسمّى ب: «منع المنع من الجمع» و حديثى را كه شيخ مشار اليه در تحريم مستند به آن شده [٥] ذكر نمودهام با جوابش، هر كه خواهد رجوع به آن نمايد [٦]، و ظاهر آن حديث شامل شريفه و متعه هست.
سؤال غصز [١٠٩٧]:
ألغاز الشفعة و الإحياء:
قيل لأبي زيد: أ يثبت الشفعة للشريك في الصحراء؟ قال: لا و لا للشريك في الصفراء.
[١] تقريب التهذيب: ٢/ ١٢٠ و ١٢١.
[٢] رجال الطوسي: ٢٧٣.
[٣] تقريب التهذيب: ١/ ٤٨٧.
[٤] منظور زنهائى است كه از طرف مادر به فاطمه اطهر- (سلام اللّه عليها)- برسند.
[٥] وسائل الشيعة: ٢٠/ ٥٠٣ حديث ٢٦٢٠٦.
[٦] منع المنع من الجمع، مخطوط.