مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٦١ - جواب
صحّتش معلوم نيست و ظاهرا از أخبار اهل سنّت است [١]، يا موافق تقيّه.
سؤال غمط [١٠٤٩]:
الغاز تتعلق بالطهارة، قيل لأبي زيد: ما تقول فيمن توضّأ ثمّ لمس ظهر نعله؟ قال: انتقض وضوءه بفعله [٢].
قيل: فإن توضّأ ثمّ انكاه البرد؟ قال: يجدّد الوضوء من بعد.
قيل: أ يجوز الوضوء ممّا يقذفه الثعبان؟ قال: و هل انظف منه للعربان.
قيل: أ يمسح المتوضّئ أنثييه؟ قال: قد ندب إليه و لم يوجب عليه.
قيل: أ يحلّ الطواف في الربيع؟ قال: يكره ذلك للحدث الشنيع.
قيل: أ يجب قصد على من أمنى؟ قال: لا و لو ثنى.
قيل: هل يجب على الجنب غسل فروته؟ قال: أجل و غسل إبرته.
قيل: فان أحلّ بغسل فأسه قال: هو كمن ألغى غسل رأسه.
قيل: من تيمّم، ثمّ رأى روضا؟ قال: بطل تيمّمه فليتوضأ.
قيل: يستباح ماء الضرير؟ قال: نعم و يجتنب ماء البصير.
جواب:
المراد هنا بالنعل الزوجه [٣]، و بالبرد النوم [٤]، و بالثعبان- جمع ثعب- مسيل الوادى [٥]، و بالعربان- جمع العرب- كالسودان و السود، و الانثيان الاذنان [٦]، و الطوف التغوّط [٧]، و الربيع النهر [٨]، و أمنى نزل منى، و الفروة جلدة
[١] مناقب خوارزمى: ٣٤٨، لازم به يادآورى است كه كشف الغمه و بحار الانوار نيز از مناقب خوارزمى نقل كردهاند، و از طريق شيعه- همان گونه كه مرحوم مؤلف يادآور شده- چنين روايتى نقل نشده است.
[٢] هذا مطابق لفتاوى علماء العامّة، لاحظ! المجموع: ٢/ ٢٣.
[٣] قاموس المحيط: ٤/ ٥٩، اقرب الموارد: ٢/ ١٣٢٠.
[٤] الصحاح: ٢/ ٤٤٦، اقرب الموارد: ١/ ٣٧.
[٥] اقرب الموارد: ١/ ٨٨، تاج العروس: ٢/ ٨٧.
[٦] الصحاح: ١/ ٢٧٣.
[٧] الصحاح: ٤/ ١٣٩٧، لسان العرب: ٩/ ٢٢٧.
[٨] تاج العروس: ٢١/ ٣٩.