مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٣٠ - جواب
هر چند كه مشترى به بعضى از حيلهها گناهكار شود و خسران دنيا و آخرت از براى او حاصل گردد، و نهى در معامله مقتضى فساد نمىشود، و اللّه العالم.
سؤال ظع [٩٧٠]:
هرگاه شخصى [١] بميرد و وارثش منحصر باشد در عمّ ابى و خال ابوينى، يا خال ابى و عمّ ابوينى آيا در اين صورت ابوينى مانع ابى مىشود به سبب آنكه ذو سببين است، يا نه؟
جواب:
نه، بلكه هر دو با هم ارث مىبرند و هيچ كدام حاجب و مانع ديگرى نيستند و علماء در اين مسأله متّفقند و با هم خلافى ندارند اذ ظاهر كلماتهم بل صريحها: إنّه لا يحجب أحدهما الآخر [٢] كما لا يحجب الأخ من الأبوين الجدّ من الأب خاصّة [٣]، و إنّما يحجب العمّ من الابوين العمّ من الاب خاصّة، و كذا الخال [٤]، كما يحجب الأخ من الأبوين الأخ من الأب خاصّة و كذا الأخت [٥]، لكن حكمهم هذا ينافي حكمهم بأنّ العمّ مطلقا يمنع ولد الخال مطلقا، كما يمنع ولد العمّ، إلّا في صورة اجماعيّة، و كذا الخال بالنسبة إلى ولد العمّ مع الخال [٦].
و الحاصل: أنّ العمومة و الخئولة إن كانا صنفا واحدا كالأخ و الاخت لم يصحّ حكمهم بأنّ المتقرب بالأبوين من العمومة لا يمنع المتقرب بالأب خاصّة من الخئولة [٧]، إذ لا خلاف في أنّ الأخ من الأبوين يمنع الاخت من الأب خاصّة.
[١] حجرى: كسى.
[٢] شرائع الاسلام: ٤/ ٣١ و ٣٢، لاحظ! جواهر الكلام: ٣٩/ ١٨٣.
[٣] ارشاد الاذهان: ٢/ ١٢١، مجمع الفائدة و البرهان: ١١/ ٣٩٥.
[٤] شرائع الاسلام: ٤/ ٣٠ و ٣١.
[٥] شرائع الاسلام: ٤/ ٢٦.
[٦] شرائع الاسلام: ٤/ ٣٠ و ٣٢.
[٧] لم نعثر فى مظانّه و لعلّ المصنّف استخرج هذا الحكم من إطلاقاتهم لا حظ! إرشاد الأذهان: ٢/ ١٢٣ و ١٢٤، مجمع الفائدة و البرهان: ١١/ ٤١٨.