مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٩٢ - جواب
صلاة الليل حتّى يطلع الفجر» [١].
و نظر به جمع بين الاخبار؛ اين مذهب راجح [٢] و مختار است، و احوط آن است كه: چون از نصف شب گذرد در نيّت متعرض اداء و قضاء نشود و به قصد قربت و وجوب اكتفاء كند، و اگر قبل از صبح كمتر از مقدار پنج ركعت دريابد؛ عشا را بر مغرب مقدّم دارد، و اگر به خواب رود تا نصف شب نماز را بگزارد و روزش را روزه دارد، وجوبا على الأظهر، هرگاه روزۀ آن روز از براى او جايز باشد و در سفر نيز بگيرد على الاحوط، و اگر روزه نگرفت به سبب عدم جواز يا عمدا؛ در قضاى آن خلاف است و اظهر عدم است و احوط ثبوت، و اللّه العالم.
سؤال خفا [٦٨١]:
ربما عالج القوافي رجال * * * في القوافي فتلتوي و تلين
طاوعتهم عين و عين و عين * * * و عصتهم نون و نون و نون؟ [٣]
جواب:
هي غد مع يد و دد ذي حروف * * * و طاوعت في الروي و هي عيون
و دواة و الحوت و النون نونا * * * ت عصتهم و أمرها مستبين
كذا أجاب الشيخ ابن الحاجب النحوي المالكي لما سئل عنه في مجلس بعض الخلفاء العباسيّة ٤، ثم قال: و لا يشكّ عارف بالمعميّات أنّه لم يردّ سوى ذلك، انتهى و هو كذلك.
و المراد: أنّ مثل «يد» و «غد» و «دد» عينات مضارعات في القوافي في الحركات الثلاث لأنّ وزن يد؛ «فع»، أصله يدي و كذا «غد» و «دد»، و النونات
[١] تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٥٦ حديث ١٠١٥، استبصار: ١/ ٢٧٣ حديث ٩٨٩، وسائل الشيعة: ٤/ ١٥٩ حديث ٤٧٩٨.
[٢] ه: اقرب و اصح.
[٣] ٣ و ٤ وفيات الاعيان: ٣/ ٢٤٩، مشكلات العلوم نراقى: ٢٩٥.