مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤٠٣ - جواب
و محرم گردد امر مىكرد كه از خواهرش امّ كلثوم شير خورد تا بر او محرم شود [١].
مالك بن انس- كه يكى از فقهاء اربعۀ اهل سنّت است- در كتاب «موطّأ»- كه يكى از صحاح كتب ايشان است- بعد از روايت اين مقدّمه از عروة بن زبير چنين گفته: فأخذت بذلك عائشة امّ المؤمنين فيمن كانت تحبّ أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر اختها امّ كلثوم بنت أبي بكر الصدّيق و بنات اخيها أن يرضعن من أحبّت أن يدخل عليها من الرجال، و أبى سائر أزواج النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أن يدخل عليهنّ بتلك الرضاعة أحد من الناس، و قلن: لا و اللّه ما نرى الذي أمر به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) سهلة بنت سهيل إلّا رخصة من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في رضاعة سالم وحده، لا و اللّه لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا كان أزواج النبي (صلّى اللّه عليه و آله) [في رضاعة الكبير] [٢].
و حدّثني [يحيى عن] مالك عن يحيى بن سعيد أنّ رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال: إنّي مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا؛ فذهب في بطني؟ فقال أبو موسى: لا أراها إلّا قد حرمت عليك ... فقال عبد اللّه بن مسعود: لا رضاعة إلّا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسئلوني عن شيء ما كان هذا الخبر بين أظهركم [٣].
و روي عن عمر بن الخطّاب و ابن عمر و جمع: أنّه لا رضاعة لكبير [٤].
و عن ابن المسيّب: لا رضاعة إلّا ما كان في المهد، و إلّا ما أنبت اللحم
[١] الموطأ: ٢/ ٦٠٦ حديث ١٢، سنن ابى داود: ٢/ ٢٢٣، المغنى: ٨/ ١٤٢، المجموع: ١٨/ ٢١٢ (با اندكى اختلاف).
[٢] الموطّأ: ٢/ ٦٠٦ حديث ١٢.
[٣] الموطّأ: ٢/ ٦٠٧ حديث ١٤.
[٤] الموطّأ: ٢/ ٦٠٣ حديث ٦، ٦٠٦ حديث ١٣.