مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٣١ - سؤال ظعد ٩٧٤
و إن كانا صنفين كالأخ و الجدّ لم يصحّ حكمهم بأنّ العمّ يمنع ولد الخال، و الخال يمنع ولد العمّ [١]، اللهمّ إلّا أن يكون أحد حكمهم خارجا عن القاعدة بالنصّ و الإجماع.
و يظهر من الشهيد الثانى (رحمه اللّه) بيان الفرق بأنّ ميراث الأعمام و الأخوال إنّما ثبت بعموم آية أُولُوا الْأَرْحٰامِ* [٢] و قاعدتها تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا، بخلاف الإخوة و الأجداد فإنّ كلّ واحد ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر فيشارك البعيد القريب، مضافا إلى النصوص [٣] الدالّة عليه [٤]، فتأمّل، راجع مظان الاستدلال و كلمات الأبطال في هذا المجال و اللّه يعلم.
سؤال ظعا [٩٧١]:
مسافر نماز جمعه مىتواند كرد؟
جواب:
بلى مأموما، و در إمامت او اشكال است.
سؤال ظعب [٩٧٢]:
كسى كه به سفر رود- به تكليف حاكم جابر- قصر كند، يا نه؟
جواب:
بلى على الأشهر الأظهر، هرگاه سفرش مشتمل بر معصيتى نباشد و بعضى گفتهاند كه به اعتبار تكليف جابر تمام مىكند [٥].
سؤال ظعج [٩٧٣]:
هرگاه كسى بر زلزله اطلاع نيابد مگر به شهادت مردم نماز بر او واجب است، يا نه؟
جواب:
هرگاه علم شرعى به هم رسد به تواتر يا شياع، يا شهادت عدلين واجب مىشود.
سؤال ظعد [٩٧٤]:
هرگاه در حين زلزله، يا كسوف- مثلا- حايض يا
[١] الروضة البهيّة: ٨/ ١٦٧.
[٢] الأنفال (٨): ٧٥.
[٣] تهذيب الأحكام: ٩/ ٣٢٨ الحديث ١١٧٩، وسائل الشيعة: ٢٦/ ١٩٣ الحديث ٣٢٨٠٢.
[٤] الروضة البهيّة: ٨/ ١٦٧ و ١٦٨.
[٥] سرائر ابن ادريس: ١/ ٣٢٧، قواعد الاحكام: ٥٠.