مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٨١ - جواب
آيۀ حجاب [١] اندك اندك به اين مرتبه رسيده، و اللّه يعلم.
و بر اين محمول است آنچه وارد شده است كه حضرت پيغمبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) در شب زفاف حضرت فاطمه (عليها السلام) صداى جمعى از زنان را شنيد [٢]؛ بر فرضى كه آنها نامحرم بوده باشند.
سؤال غصب [١٠٩٢]:
ألغاز البيع، قيل لأبي زيد: ما تقول في بيع الكميت؟ قال: حرام كبيع الميّت.
قيل: أ يجوز بيع الخلّ بلحم الجمل؟ قال: لا و لا بلحم الحمل.
قيل: أ يحلّ بيع الهدية؟ قال: لا و لا بيع السبية.
قيل: في بيع العقيقة؟ قال: محظور على الحقيقة.
قيل: أ يباع الصقر بالتمر؟ قال: لا و مالك الخلق و الأمر.
قيل: فإن اشترى عبدا فبان بامّه جراح؟ قال: ما في ردّه بهذا العيب جناح.
قيل: أ يجوز بيع الداعي على الراعي؟ قال: لا و لا على السّاعي.
قيل: أ يشتري المسلم سلب المسلمات؟ قال: نعم و يورث عنه إذا مات.
قيل: هل يجوز ربح الشافع؟ قال: ما لجوازه من دافع.
قيل: أ يباع الإبريق على بني الأصفر؟ قال: يكره [٣] كبيع المغفر.
قيل: أ يجوز للرجل أن يبيع صيفيه؟ قال: لا و لكن يبيع صفيّه.
قيل: أ يحل الكسب بالطرق؟ قال: هو كالقمار بلا فرق.
جواب:
الكميت: من أسماء الخيل [٤]، و الخلّ: ابن المخاض [٥]، و لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا، و الهديّة- بالتشديد-: ما يهدى إلى الكعبه و منه الهدية
[١] نور (٢٤): ٣١.
[٢] بحار الأنوار: ٤٣/ ١١٥ و ١١٦.
[٣] حجرى: يكسر.
[٤] لسان العرب: ٢/ ٨١، مجمع البحرين: ٢/ ٢١٧.
[٥] اقرب الموارد: ١/ ٢٩٨.