مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٤١ - جواب
المنع من أخذ تمام المهر في المباراة [١]، كذا قال الخال المفضال (رحمه اللّه) [٢].
و فيه نظر؛ لاحتمال أن يراد بالذي أعطاها؛ ما أعطاها زائدا على المهر على وجه الهبة و الهدية، فليفهم.
و فيها أيضا في الضعيف ب: سهل- و أمره سهل- عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها» ثمّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) «و قد كان يرخّص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك، حلّ خلعها و حلّ لزوجها ما أخذ منها، و كانت على تطليقتين باقيتين، و كان الخلع تطليقة و لا يكون الكلام إلّا من عندها- ثمّ قال-: «لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق، إلّا للعدّة.» [٣] و في «التهذيب»: «قالت لزوجها حلّ له خلعها» [٤].
قوله: «ثمّ ذكر» أي أبو بصير أو عبد الكريم.
قوله: «أصحابه»، فيه دلالة على شهرة ذلك بين الشيعة بل اتّفاقهم عليه.
قوله: «كان يرخّص» إشارة إلى عدم اشتراط العامّة لذلك، كما سبق في صحيحة الحلبي [٥]، و لم يرخّص أحد من المسلمين للمرأة تكلّمها بكلمة واحدة من تلك الكلمات المنكرة، فليفهم.
قوله: «حلّ خلعها» قال الخال العلّامة: هذا و ما سبق مؤيّد لما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذ، بل جوازه. و قال الشيخ (رحمه اللّه) في «النهاية»
[١] المقنع: ٣٤٩، النهاية و نكتها: ٢/ ٤٧٢، الوسيلة: ٣٣٢، مختلف الشيعة: ٧/ ٤٠٠.
[٢] ملاذ الاخيار: ١٣/ ١٨٩.
[٣] الكافي: ٦/ ١٤١ الحديث ٥، تهذيب الأحكام: ٨/ ٩٦ الحديث ٣٢٦، الاستبصار: ٣/ ٣١٦ الحديث ١١٢٥، وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٨١ الحديث ٢٨٥٩٤.
[٤] تهذيب الأحكام: ٨/ ٩٦ الحديث ٣٢٦، وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٨١ الحديث ٢٨٥٩٤.
[٥] الكافي: ٦/ ١٣٩ الحديث ١ وسائل الشيعة: ٢٢/ ٢٨٠ الحديث ٢٨٥٩٠.