مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٩٩ - جواب
التمر» [١].
و هذه هي التي أوردها في «الدروس» متردّدا في المسألة من أجلها [٢]، و نحوها موثّقة الاخرى [٣]، و التقريب دلالتها على اشتراط حلّ استعمال التمري بالتثليث، بل ظاهر الأخيرة نجاسته قبل.
و منها: أخبار بدوّ الخمر من أنّ ابليس مصّ العنب و التمر في حياة آدم (عليه السلام)، ثمّ بعد وفاته بال في أصل الكرم و النخلة فجرى الماء في عروقهما [٤].
و منها: أخبار الشراب الحلال من الزبيب المصرّحة يتوقف حلّه على التثليث عن موثّقة عمّار في «الكافي» في الحادي و الثلاثين قال: وصف لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): «المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالا» [٥]، الخبر. و موثّقة الاخرى عنه (عليه السلام) قال: سئل عن الزبيب كيف طبخه حتّى يشرب حلالا [٦]، الحديث.
و في طبّ الرضا (عليه السلام) المعروف ب: «الذهبيّة» قال: و نعود إلى قول الأئمّة في صفة شراب يحلّ شربه و يستعمل بعد الطعام ... يؤخذ من الزبيب [٧]، الرواية و غيرها [٨]، و في الكلّ ما ذكرناه من الاشتراط.
و منه ما رواه الخال المفضال في «البحار» و «شرح التهذيب» عن كتاب زيد النرسى، أنّه سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الزبيب يدقّ و يلقى في القدر ثمّ يصب
[١] تهذيب الأحكام: ٩/ ١١٦ الحديث ٥٠٢، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٣٧٣ الحديث ٣٢١٦٠.
[٢] الدروس: ٣/ ١٧.
[٣] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٢٣ الحديث ٥٣١، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٣٧٩ الحديث ٣٢١٧٤.
[٤] الكافي: ٦/ ٣٩٢ الحديث ٢، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٢٨٣ الحديث ٣١٩١٥.
[٥] الكافي: ٦/ ٤٢٤ الحديث ١، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٢٨٩ الحديث ٣١٩٣٠.
[٦] الكافي: ٦/ ٤٢٥ الحديث ٢، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٢٩٠ الحديث ٣١٩٣١.
[٧] بحار الانوار: ٥٩/ ٣١١ و ٣١٤.
[٨] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٢١ الحديث ٥٢٢، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٢٩٥ الحديث ٣١٩٤٥.