مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٣ - ٣٥- باب النوادر
فإن نبت أخذ منه مهر نسائها و إن لم ينبت أخذت منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم فقلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها قال يا ابن سنان إن شعر المرأة و عذرتها يشتركان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل ينتفي من ولده و قد أقر به فقال إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك و إن كان من أمة فلا شيء عليه.
٨- عنه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّه الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه المؤمن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الزنا أشر أو شرب الخمر و كيف صار في الخمر ثمانين و في الزنا مائة فقال يا إسحاق الحد واحد و لكن زيد هذا لتضييعه النطفة و لوضعه إياها في غير موضعها الذي أمره اللّه عز و جل به.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
١٠- عنه عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد و لا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين اللّه في خلقه و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه قلت كيف ذاك قال لأن الحق إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للناس فهو للناس.
١١- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد