مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧١ - ٢٣- باب حد المماليك و المكاتبين
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال و ما كان من حق اللّه عز و جل في الحدود فإن ذلك في بدنها و قال يقاص منها للمماليك و لا قصاص بين الحر و العبد.
١٤- عنه روى ابن محبوب عن عبد اللّه بن بكير عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن زنت جارية لي أحدها قال نعم و ليكن ذلك في سر فإني أخاف عليك السلطان.
١٥- عنه سئل الصادق (عليه السلام)، عن رجل أصاب جارية عن الفيء فوطئها قبل أن يقسم، قال: تقوم الجارية و تدفع إليه بالقيمة و يحط له منها ما يصبه منها من الفيء و يجلد الحد و يدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له فيها، فقيل: فكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيرها؟ قال: لأنه وطئها و لا يؤمن أن يكون ثم حمل.
١٦- عنه روى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود اللّه عز و جل قال إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر و يضرب نصف حد العبد و إن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد.
١٧- عنه حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الأصبغ بن الاصبغ قال: حدثنا محمد بن سليمان المصري عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي الشك من محمد بن سليمان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) عبد زنى قال يضرب نصف الحد قلت فإن عاد قال لا يزاد على نصف الحد.
قال قلت فهل يجري عليه الرجم في شيء من فعله قال نعم يقتل في