مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٦ - ١٨- باب ميراث المماليك و المكاتبين
عنه و له ابنة فأعطى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم ابنة حمزة النصف و لابنته النصف.
٣٢- عنه روى الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال مات مولى لحمزة بن عبد المطلب (رضي الله عنه) فدفع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم ميراثه إلى بنت حمزة (رضي الله عنه).
٣٣- عنه عن عبد اللّه بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عقبة بن مسلم و عمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل مات و له عندي مال و له ابنة و له موالي فقال لي اذهب فأعط البنت النصف و أمسك عن الباقي.
فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا فقالوا أعطاك من جراب النورة قال فرجعت إليه فقلت إن أصحابنا قالوا أعطاك من جراب النورة قال فقال ما أعطيتك من جراب النورة علم بهذا أحد قلت لا قال فاذهب فأعط البنت الباقي
٣٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل مات و ترك مالا كثيرا و ترك أما مملوكة و أختا مملوكة قال يشتريان من مال الميت ثم يعتقان و يورثان قلت أ رأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع قال ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة قلت أ رأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما قال كان يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن.
٣٥- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في رجل توفي و ترك مالا و له أم مملوكة