مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٣ - ١١- باب متاع البيت
١١- باب متاع البيت
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي و ورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل و ادعته النساء بأربع قضيات.
فقال و ما ذاك فقلت أما أولاهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة التي لا يصلح للرجال للمرأة و متاع الرجل الذي لا يصلح للنساء للرجل و ما كان للرجال و النساء بينهما نصفان.
ثم بلغني أنه قال إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان ثم قال الرجال صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أني شاهدته لم أرده عليه ماتت امرأة منا و لها زوجها و تركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع فلما قرأه قال.
للزوج هذا يكون للرجل و المرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك فقال لي فعلى أي شيء هو اليوم قلت رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ثم سألته عن ذلك فقلت له