مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٠ - ١٠- باب ان النساء لا يرثن من العقار
الطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يحيى الحلبي عن شعيب عن يزيد الصائغ قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن النساء هل يرثن الأرض فقال لا و لكن يرثن قيمة البناء قال قلت فإن الناس لا يرضون بذا فقال إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب و أما الأرض و العقارات فلا ميراث لهن فيها قال قلت فالثياب.
قال الثياب لهن نصيبهن قال قلت كيف صار ذا و لهذه الثمن و لهذه الربع مسمى قال لأن المرأة ليس لها نسب ترث به و إنما هي دخيل عليهم و إنما صار هذا كذا كيلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.
٧- الصدوق: أبي (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن ميسر قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن النساء ما لهن من الميراث فقال لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب فأما الأرض و العقار فلا ميراث لهن فيهما قلت الثياب لهن قال الثياب نصيبهن فيه قلت كيف هذا و لهن الثمن و الربع مسمى قال لأن المرأة ليس لها نسب ترث به و إنما هي دخلت عليهم و إنما