مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٧ - المنابع
من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منها هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك فقال أ ليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين و هو جد الغلام و هو اشترى له الجارية قلت بلى قال فقال له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه و هو الذي أخذه
٢٣- ابو حنيفة المغربي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن وصية قاتل نفسه قال إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه و مات منه لم تجز وصيته.
٢٤- عنه أنه (عليه السلام) قال من أوصى بوصايا ثم مات و قد كان دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة فما فضل عن يوم موته فهو تركة و الوصية تجري فيه.
٢٥- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا اتجر الوصي بمال اليتيم لم يجعل له في ذلك في الوصية فهو ضامن لما نقص من المال و الربح لليتيم.
المنابع:
(١) اصل الكاهلى: ١١٥، (٢) الكافي: ٧/ ٤٥- ٤٧- ٥٧، الى ٦٦، (٣) الفقيه: ٤/ ٢٣١، الى ٢٣٧، (٤) معانى الاخبار: ١٧٦، (٥) علل الشرائع: ٢/ ٢٥٤، (٦) التهذيب: ٩/ ٢٠٣- ٢٣١- ٢٣٦، الى ٢٤٦، (٧) دعائم الاسلام: ٢/ ٣٦٣- ٣٤٦.