مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠١ - ٢٣- باب النوادر
أقام البينة و إلا فلا شيء له قال قلت له أ يحل له أن يأخذ مما في يده شيئا قال لا يحل له قلت أ رأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أ كان ذلك له قال إن هذا ليس مثل هذا.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة (عليها السلام) قال فأتى بها الرجل إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة (عليها السلام) و كان معيلا مقلا فقال له الرجل إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إنها لا تقع من ولد فاطمة و هي تقع من هذا الرجل و له عيال.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته و من جار في وصيته لقي اللّه عز و جل يوم القيامة و هو عنه معرض.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال إخوتك الصغار فاعمل به و خذ نصف الربح و أعطهم النصف و ليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد لأبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى.
فقالت له إن هذا يأكل أموال ولدي قال فقصصت عليه ما أمرني به أبي فقال ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) بعد فقصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى فقال أما قول ابن أبي ليلى فلا