مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦١ - ١٥- باب الوقف و الصدقة و الهبة
١٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار قال يجوز قلت أ رأيت إن كانت هبة قال يجوز قال و سألته عن رجل أسكن رجلا داره حياته قال يجوز له و ليس له أن يخرجه قلت فله و لعقبه قال يجوز و سألته عن رجل أسكن رجلا و لم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يسكن الرجل داره و لعقبه من بعده قال يجوز و ليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا قلت فرجل أسكن داره رجلا حياته قال يجوز ذلك قلت فرجل أسكن رجلا داره و لم يوقت قال جائز و يخرجه إذا شاء.
١٨- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد الرحمن الخثعمي قال كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها و كان فيها حبيس و كان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال أو ما علم أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أمر برد الحبيس و إنفاذ المواريث قال فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له إني شكوتك إلى جعفر بن محمد (عليهما السلام) فقال لي كيت و كيت قال فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك لك فحلفت له فقضى لي بذلك.
١٩- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد و علي ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حيان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه و قرابة من أمه و أوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلة ليس بينه و