مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٠ - ٩- باب من اوصى بعتق او بحج
٣٨- عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاءوا حجوا عنه و إن شاءوا أكلوا.
٣٩- عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال و إن كان متطوعا فمن ثلثه.
٤٠- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم و يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال أوصى إلي رجل بتركته و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه.
فلما حججت جئت إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقلت جعلني اللّه فداك مات رجل و أوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها قال فما صنعت قلت تصدقت بها قال ضمنت أو لا يكون يبلغ يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ يحج به من مكة فليس عليك ضمان و إن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن.
٤١- عنه عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عمن سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة قال يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه.
٤٢- عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن أبي المعزاء عن أيوب بن