مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٩ - ٩- باب من اوصى بعتق او بحج
و عليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه فقال لا
٣٣- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المدبر من الثلث و قال للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
٣٤- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المدبر قال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
٣٥- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مارد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل و أمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عن الميت قال فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أرى أن يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله و يجعل الستمائة فيما أوصى به الميت في نسمة.
٣٦- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال فيعطى في الموضع الذي يبلغ أن يحج به عنه.
٣٧- عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم من قرب.