مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٩ - ٧- باب الوصية بالثلث
٧- باب الوصية بالثلث
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة و كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بمكة و إنه حضره الموت و كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بمكة و أصحابه و المسلمون يصلون إلى بيت المقدس و أوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم إلى القبلة و أوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت ماله من ماله فقال له ثلث ماله و للمرأة أيضا.
٣- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة و الوصية بالخمس و الربع أفضل من الوصية بالثلث و من أوصى بالثلث فلم يترك.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و حفص بن البختري و حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أوصى بالثلث فلم يترك.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد