مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٢ - المنابع
ابن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بذلك أن يديه لبني جذيمة.
٢٣- عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم في جنين البهيمة إذا ضربت فألقت عشر ثمنها.
٢٤- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة يعني فيما يملكون أو تكون أفلتت منهم.
٢٥- عنه أنه (عليه السلام) قال في بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو المقتول فقتل البختي فقال صاحب البختي ضامن لدية المقتول و يقبض ثمن بختية.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٣٦٧- ٣٦٨، (٢) الفقيه: ٤/ ١٧٠، (٣) الخصال: ٥٣٩، (٤) التهذيب: ١٠/ ٢٢٣، الى ٢٢٩- ٢٣٤- ٢٣٩- ٣١٠، (٥) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٢٥- ٤٢٦.