مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٠ - ٢٦- باب القسامة
أكثر لم يكن اليمين على المدعي و كانت اليمين على المدعى عليه فإذا ادعى الرجل على القوم الدم أنهم قتلوا كانت اليمين على مدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه.
فإن شاءوا عفوا عنه و إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا قبلوا الدية فإن لم يقسموا فإن على المدعى عليهم أن يحلف منهم خمسون رجلا ما قتلنا و لا علمنا له قاتلا فإن فعلوا أدى أهل القرية التي وجد فيهم ديته و إن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم.
١٦- عنه سأل سماعة أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يوجد قتيلا في قرية أو بين قريتين قال يقاس بينهما فأيتهما كانت إليه أقرب ضمنت.
١٧- عنه روى زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.
١٨- عنه أبي (رحمه الله) عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن القسامة قال هي حق و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا و لم يكن بشيء و إنما القسامة حوط يحتاط به الناس.
١٩- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا