مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٩ - ٢٠- باب دية الجنين و النطفة
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتها أربعون دينارا.
١٢- الصدوق: روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن في النطفة عشرين دينارا و في العلقة أربعين دينارا و في المضغة ستين دينارا و في العظم ثمانين دينارا فإذا كسي اللحم فمائة ثم هي مائة حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة.
١٣- عنه روى محمد بن إسماعيل عن يونس الشيباني قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فإن خرج في النطفة قطرة دم قال في القطرة عشر النطفة فيها اثنان و عشرون دينارا قال قلت فإن قطرت قطرتان قال فأربعة و عشرون دينارا قلت فإن قطرت ثلاث قال فستة و عشرون دينارا قلت فأربع قال ثمان و عشرون و في خمس ثلاثون فإن زادت على النصف فبحساب ذلك حتى تصير علقة فإذا كان علقة فأربعون دينارا.
١٤- عنه روى محمد بن إسماعيل عن أبي شبل قال حضرت يونس الشيباني و أبو عبد اللّه (عليه السلام) يخبره بالديات فقلت له فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم قال قد علقت إن كان دم صاف ففيه أربعون و إن كان دم أسود فلا شيء عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد و ما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف.
قال أبو شبل فإن العلقة قد صارت فيها شبه العرق من اللحم قال فيه اثنان و أربعون العشر قلت فإن عشر أربعين أربعة قال إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها و كلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال قلت فإني رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال فذاك العظم الذي أول ما