مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٧ - ٢٠- باب دية الجنين و النطفة
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن أبي سيار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه و إن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في النطفة عشرون دينارا و في العلقة أربعون دينارا و في المضغة ستون دينارا و في العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي ديته حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة.
٧- عنه عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فإن خرج في النطفة قطرة دم قال القطرة عشر النطفة فيها اثنان و عشرون دينارا قلت فإن قطرت قطرتين قال أربعة و عشرون دينارا قال قلت فإن قطرت بثلاث قال فستة و عشرون دينارا قلت فأربع قال فثمانية و عشرون دينارا و في خمس ثلاثون دينارا و ما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة.
فإذا صارت علقة ففيها أربعون فقال له أبو شبل و أخبرنا أبو شبل قال حضرت يونس و أبو عبد اللّه (عليه السلام) يخبره بالديات قال قلت فإن النطفة خرجت متحصحصة بالدم قال فقال لي فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها