مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٦ - ٣٥- باب النوادر
اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لم يخلطه شرك و لا بغي فأمر به الوالي فقتل.
١٨- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبد اللّه بن سليمان العامري قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أي شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليا (عليه السلام) و يتبرأ منه قال فقال لي و اللّه حلال الدم و ما ألف منهم برجل منكم دعه لا تعرض له إلا أن تأمن على نفسك.
١٩- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل سبابة لعلي (عليه السلام) قال فقال لي حلال الدم و اللّه لو لا أن تعم به بريئا قال فقلت فما تقول في رجل مؤذ لنا قال فقال فيما ذا قلت مؤذينا فيك بذكرك قال فقال لي له في علي (عليه السلام) نصيب قلت إنه ليقول ذاك و يظهره قال لا تعرض له.
٢٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن حماد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يخلد في السجن إلا ثلاثة الذي يمثل و المرأة ترتد عن الإسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل.
٢١- الصدوق: روى هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا فقال إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة و إن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.
٢٢- عنه قال الصادق (عليه السلام) خمسة من خمسة محال الحرمة من الفاسق محال و الشفقة من العدو محال و النصيحة من الحاسد محال و الوفاء من المرأة محال و الهيبة من الفقير محال.
٢٣- عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد