مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٢ - ٣٥- باب النوادر
يرجم إذا كانت له زوجة و هو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره و لا يكون قال إذا قصر و أفطر فليس بمحصن.
٣- عنه عن أبيه عن يونس عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إنما وضعت القسامة لأجل الحوط فيحتاط بها على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص.
٤- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع الرجل و هما حران يبيع هذا هذا و هذا هذا و يفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما و يفران بأموال الناس فقال تقطع يديهما لأنهما سارقان أنفسهما و أموال الناس.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إن أبغض الناس إلى اللّه عز و جل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.
٦- عنه عن علي عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخبرني عن القواد ما حده قال لا حد على القواد أ ليس إنما يعطى الأجر على أن يقود قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر و الأنثى حراما قال ذاك المؤلف بين الذكر و الأنثى حراما فقلت هو ذاك جعلت فداك قال يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر الذي هو فيه.
فقلت جعلت فداك فما على رجل الذي وثب على امرأة فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا و يحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها