قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٠ - الفصل الرابع في الإقرار بالنسب
و إن كذّبه فالتركة للأخ، و يغرم العمّ التركة للولد إن نفى وارثا [١] غيره، و إلّا فإشكال.
[الثالث]
(ج): لو أقرّ الأخ بولد للميّت فالمال للولد، فإن أقرّ بآخر: فإن صدّقه الأوّل فالتركة بينهما، و إن كذّبه فالتركة للأوّل، و يغرم النصف للثاني. و إن أنكر الثاني الأوّل: فإن أقرّ بثالث: فإن صدّقه الأوّل فله النصف، و إن كذّبه غرم المقرّ الثلث.
و لو أقرّ بولد ثمَّ بآخر فصدّقه الأوّل و أنكر الثاني الأوّل فالتركة للثاني، و لا غرم.
[الرابع]
(د): لو أقرّت الزوجة مع الإخوة بولد فإن صدّقها الإخوة فالمال للولد، و كذا كلّ وارث ظاهر أقرّ بأولى [٢]. و لو أقرّ بمساو دفع بنسبة نصيبه.
و لو كذّبها الإخوة فلهم ثلاثة الأرباع، و للولد الثمن، و للزوجة الثمن.
[الخامس]
(ه): لو أقرّ الأخ بولدين دفعة فصدّقه كلّ واحد عن نفسه لم يثبت النسب، و يثبت الميراث، فيأخذ كلّ واحد النصف. و لو تناكرا بينهما لم يلتفت الى تناكرهما.
و لو أقرّ أحد الأخوين بولد و كذّبه الآخر أخذ الولد نصيب المقرّ خاصّة، فإن أقرّ المنكر بآخر دفع اليه ما في يده.
[السادس]
(و): لو أقرّ بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده، و لو لم يكن ولد أعطاه النصف، فإن أقرّ بزوج آخر لم يقبل، فإن أكذب إقراره الأوّل غرم للثاني ما دفع الى الأوّل. و هل يثبت الغرم بمجرّد الإقرار أو بالتكذيب؟
الظاهر من كلام الأصحاب الثاني.
[١] في (أ): «إن بقي وارث».
[٢] في المطبوع: «بأولى منه».