قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٨ - السبب الخامس التحجير،
و يجوز إحياء ما قرب من العامر ممّا لا يتعلّق به مصلحته.
و حدّ الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع، و قيل: سبع [١]، فيتباعد المقابل ذلك.
و حريم الشرب: مقدار مطرح ترابه، و المجاز على طرفيه.
و لو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له مع يمينه على إشكال.
و حريم بئر المعطن: أربعون ذراعا، و الناضح: ستّون، و العين: ألف في الرخوة و خمسمائة في الصلبة.
و حريم الحائط في المباح: مقدار مطرح ترابه لو استهدم، و للدار: مطرح ترابها، و مصبّ الميزاب و الثلج، و الممرّ في صوب الباب. هذا في الموات، و لا حريم في الأملاك لتعارضها.
و لكلّ واحد أن يتصرّف في ملكه كيف شاء، و لو تضرّر صاحبه فلا ضمان، فلو جعل ملكه بيت حدّاد أو قصّار أو حمّام على خلاف العادة فلا منع.
و لو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه الى المباح لم يكن لغيره إحياؤه، و للغارس منعه و إن كان في مبدأ الغرس.
[السبب] الرابع: أن يكون مشعرا للعبادة:
كعرفة و منى و جمع و إن كان يسيرا لا يمنع المتعبّدين.
[السبب] الخامس: التحجير،
و هو: بنصب المروز، أو التحويط بحائط، أو بحفر
[١] قاله الشيخ في النهاية: ج ٢ ص ٢١٨، و ابن إدريس في السرائر: ج ٢ ص ٣٧٤ باب بيع المياه و المراعي و حريم الحقوق و ..، و ابن سعيد في الجامع للشرائع: ص ٢٧٦، و هو اختيار المصنّف في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٧٥ س ٨.