قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٦ - المطلب الثاني في القرض
وجب القبول.
[الثامن]
(ح): لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا: فإن كان المقرض عالما و كان الشراء بالعين صحّ البيع، و على المقترض ردّ مثل الزيوف. و إن كان في الذمّة طالبه بالثمن سليما، و للمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض، و لو لم يكن عالما و كان الشراء بالعين كان له فسخ البيع.
[التاسع]
(ط): لو قال المقرض: إذا متّ فأنت في حلّ كان وصيّة، و لو قال: إن متّ، كان إبراء باطلا، لتعلّقه على الشرط.
[العاشر]
(ي): لو اقترض ذمّي من مثله خمرا ثمَّ أسلم أحدهما سقط القرض، و لو كان خنزيرا فالقيمة.
[الحادي عشر]
(يا): لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثمَّ تغيّرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع، لا وقت المحاسبة و إن كان مثليّا، و لو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليّا، و إلّا فالقيمة وقت الدفع، لا وقت المحاسبة في البابين معا.
[الثاني عشر]
(يب): يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم و غيره بحاضر أو مضمون حالّ، لا بمؤجّل [١].
[الثالث عشر]
(يج): لا يجب دفع المؤجّل- سواء كان دينا، أو ثمنا، أو قرضا، أو غيرها- قبل الأجل، فإن تبرّع لم يجب أخذه و إن انتفى الضرر بأخذه، و مع الحلول يجب قبضه، فإن امتنع دفعه الى الحاكم و يكون من ضمان
[١] في (ب): «حالا لا مؤجّلا»، و في (ش): «أو بمضمون».