قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦ - فروع
[السابع]
(ز): رؤية بعض المبيع كافية إن دلّت على الباقي، لكونه من جنسه كظاهر صبرة الحنطة، ثمَّ إن وجد الباطن بخلافه تخيّر في الفسخ. و لا تكفي رؤية ظاهر صبرة البطيخ و رأس سلّة العنب و الفاكهة. و لو أراه أنموذجا و قال: بعتك من هذا النوع كذا، بطل، لأنّه لم يعيّن مالا و لا وصف. و لو قال: بعتك الحنطة التي في البيت و هذا الأنموذج منها صحّ إن أدخل الأنموذج لرؤية بعض المبيع، و إن لم يدخل على إشكال، ينشأ من كون المبيع غير مرئيّ و لا موصوف، إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال بأن يفقد.
[الثامن]
(ح): لو باع عينا غير مشاهدة افتقر الى ذكر الجنس و الوصف، فلو قال: بعتك ما في كمّي لم يصحّ ما لم يذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة، اتّحد الوصف أو تعدّد، و لا يفتقر معهما إلى الرؤية من المتعاقدين، فلو وصف للبائع أو للمشتري أو لهما صحّ البيع، فإن خرج على الوصف لزم، و إلّا تخيّر من لم يشاهده، ففي طرف الزيادة يتخيّر البائع، و في طرف النقصان المشتري، و لو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر فسخه، و لو زاد و نقص باعتبارين تخيّرا معا، سواء بيع بثمن المثل أو لا. و لو رأى بعض الضيعة و وصف له الباقي تخيّر فيها كلّها [١] لو خرجت على الخلاف، و خيار الرؤية على الفور.
[التاسع]
(ط): يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة، لا ما يزيد، إلّا بالتراضي، و يجوز ضمّ الظرف في البيع من غير إندار.
[العاشر]
(ي): لو باعه بدينار غير درهم نسيئة ممّا يتعامل به وقت الأجل أو نقدا
[١] في (ش و نسخة من ص): «كلّها أجمع».