قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٤ - الفصل الثاني في الصدقة
المسجد لزم.
و لا يجوز تغييره ما دامت العين باقية [١].
و لو حبس شيئا على رجل: فإن عيّن وقتا لزم، و يرجع الى الحابس أو ورثته بعد المدة، و إن لم يعيّن كان له الرجوع متى شاء.
الفصل الثاني: في الصدقة
و لا بدّ فيها: من إيجاب، و قبول، و قبض، و نيّة القربة، و تلزم مع الإقباض.
و لو قبض بدون إذن المالك لم يملك به، و إذا تمّت لم يجز له الرجوع فيها مطلقا.
و صدقة السرّ أفضل من الجهر، إلّا مع التهمة بترك المواساة.
و المفروضة من الزكاة محرّمة على بني هاشم، إلا منهم، أو عند الضرورة، و لا بأس بالمندوبة، و غير الزكاة: كالمنذورة.
و الأقرب جواز الصدقة على الذمّيّ.
و تتأكّد الصدقة المندوبة في شهر رمضان، و الجيران أفضل من غيرهم، و الأقارب أفضل من الأجانب. و من احتاج اليه لعياله لم يستحبّ له التصدّق [٢]. و لا ينبغي أن يتصدّق بجميع ماله.
[١] «باقية» ليست في (ا، ش).
[٢] في (ا، ج): «لم تستحبّ له الصدقة»، و «له» ليست في (ص).