قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠ - المطلب الثاني في الأحكام
الصحيح.
و لو استثنى البائع الرأس و الجلد فالأقرب بطلان البيع و الصحّة في المذبوح.
و لو اشتركا في الشراء و شرط أحدهما الرأس و الجلد لم يصحّ، و كان له بقدر ماله، و لو قال له: الربح بيننا و لا خسران عليك فالأقرب بطلان الشرط.
و لو وطئها أحدهما لشبهة فلا حدّ، و بدونها يسقط بقدر نصيبه خاصّة، فإن حملت قوّمت عليه حصّة الشريك و انعقد الولد حرا، و على أبيه قيمة حصّة الشريك منه يوم الولادة، و لا تقوّم بنفس الوطي على رأي.
و يتخيّر المشتري إذا تجدّد العيب في الحيوان بعد العقد و قبل القبض، في الفسخ و الإمساك مجّانا، و بالأرش على رأي، و لو تلف بعد قبضه في الثلاثة فمن البائع إن لم يحدث فيه المشتري حدثا، و لو تجدّد فيه عيب من غير جهة المشتري: فإن كان في الثلاثة تخيّر كالأوّل، و في الأرش نظر، و لا يمنع من الردّ بالعيب السابق، فلو كان بعدها أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الردّ بالعيب السابق.
و الحمل حال البيع للبائع على رأي، إلّا أن يشترطه المشتري فيثبت له معه، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله قوّمت في الحالين و أخذ من الثمن بنسبة التفاوت.
و لو قال: اشتر حيوانا بشركتي أو بيننا صحّ البيع لهما، و على كلّ منهما نصف الثمن، فإن أدّى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الإنقاد عنه لزمه الغرم له و إلّا فلا، و لو تلف فهو منهما، و يرجع على الآمر بما نقد عنه بإذنه.
و العبد لا يملك مطلقا على رأي، فلو كان بيده مال فهو للبائع و إن علم