قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣ - المطلب الثاني في الأحكام
ضرعها لبن بمثلها، أو بخالية، أو بلبن و إن كان من لبن جنسها، و مكوّك [١] حنطة بمثله و إن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان [٢] أو تراب تجري العادة بمثله.
و لو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتّفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثمَّ اشترى به الأخرى، أو باع المماثل قدرا و وهبه الزائد، أو أقرضه إيّاه و تبارءا.
و لا ربا بين الوالد و ولده، فلكلّ منهما أخذ الفضل، و لا بين السيّد و مملوكه المختصّ، و لا بين الزوج و زوجته، و لا بين المسلم و أهل الحرب، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الإسلام [٣] دون العكس، و يثبت بين المسلم و الذمّي على رأي.
و القسمة تمييز و ليست بيعا، فتجوز فيما يثبت فيه الربا و إن تفاضلا و زنا و خرصا [٤]، و لو أخذ أحدهما الرطب و الآخر التمر جاز.
و يجب على كلّ [٥] من أخذ الربا ردّه الى مالكه إن عرفه، أو الى ورثته إن فقد [٦]، و يتصدّق به عنه إن جهله، سواء استعمله مع علم التحريم [٧] أو جهله على رأي.
[١] المكّوك: مكيال لأهل العراق و هو صاع و نصف. لسان العرب (مادّة: مكك).
[٢] الزوان و الزوان: ما يخرج من الطعام فيرمى به، و هو الرديء منه، و خصّ بعضهم به الدوسر. لسان العرب (مادّة: زون).
[٣] في (ا، د، ش): «أو دار الإسلام».
[٤] الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمر. لسان العرب (مادّة: خرص).
[٥] «كلّ» ليست في (ش).
[٦] في النسخة المعتمدة «فقده».
[٧] في (أ): «مع التحريم».