قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٨ - البحث الخامس
و الغرض: ما يقصد إصابته، و هو: الرقعة المتّخذة من قرطاس أو رقّ أو جلد أو خشب أو غيره.
و الهدف [١]: ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره.
و المبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق.
و المحاطة: هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.
و في هذا الباب مطلبان:
[المطلب] الأوّل: في الشروط
و هي: اثنا عشر بحثا:
[البحث الأول]
(أ): العقد: و قد سبق.
[البحث الثاني]
(ب): العلم بعدد الرشق، و هو شرط في المحاطة قطعا، و في المبادرة على إشكال.
[البحث الثالث]
(ج): العلم بعدد الإصابة: كخمسة من عشرين.
[البحث الرابع]
(د): العلم بصفتها، فيقولان: خواصل، أو خواسق، أو غيرهما. و لو شرطا الخواسق و الحوابي معا صحّ، و لو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل.
[البحث الخامس]
(ه): تساويهما في عدد الرشق و الإصابة و صفتها و سائر أحوال الرمي.
فلو جعلا رشق أحدهما عشرة و الآخر عشرين، أو إصابة أحدهما خمسة و الآخر ثلاثة، أو أحدهما خواسق و الآخر خواصل، أو يحطّ أحدهما من إصابته سهمين، أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه، أو يرمي أحدهما من بعد و الآخر من قرب، أو يرمي أحدهما و بين أصابعه سهم
[١] في المطبوع زيادة «هو».