قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٢١ - الفصل الخامس في القبض
فبمساوي الحقّ، و إن باينهما عيّن له الحاكم، و لو باعه نسيئة لم يصحّ إلّا بإذن.
[الثامن]
(ح): كلّ موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب ردّ المبيع، فإن تلف تخيّر المرتهن في الرجوع على من شاء من العدل و المشتري بالأقلّ من الدين و القيمة، لأنّه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقّه لا رهنا، فإن فضل من القيمة عن الدين فللراهن الرجوع به على من شاء من العدل و المشتري.
و لو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على من شاء، و متى ضمن العدل رجع به على المشتري، و لا يرجع المشتري عليه لو ضمن.
[التاسع]
(ط): لو عيّنا له قدرا لم يجز [١] بيعه بأقلّ، و لو أطلقا باع بثمن المثل أو زيادة خاصّة، و لو باع بأقلّ ممّا لا يتغابن الناس به بطل البيع و ضمن، و لو كان ممّا يتغابن به صحّ و لا ضمان.
[العاشر]
(ي): لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان، و الأقرب أنّه من ضمان الراهن لأنّه وكيله، و يحتمل المرتهن لأنّ البيع لأجله، و يقبل قوله مع اليمين لو ادّعى التلف. و لو ادّعى قبضه من المشتري و خالفاه احتمل المساواة، لأنّه أمين فيبرأ بيمينه دون المشتري، و تقديم قولهما لأنّهما منكران.
[الحادي عشر]
(يا): لو خرج الرهن مستحقّا فالعهدة على الراهن، لا العدل إن علم المشتري بوكالته، فإن علم بعد تلف الثمن في يده رجع على الراهن خاصّة [٢]، و لو علم بعد دفع الثمن الى المرتهن رجع المشتري عليه لا على
[١] في (ه): زيادة «له».
[٢] «خاصّة» ليست في المطبوع و النسخة المعتمدة.