قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥ - فروع
مشاع بقي المبيع ما بقي صاع، و على تقدير الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة.
[الرابع]
(د): إبهام السلوك كإبهام المبيع، فلو باع أرضا محفوفة بملكه و شرط الممرّ من جهة معيّنة صحّ البيع، و إن أبهم بطل، و إن قال: بعتكها بحقوقها صحّ، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب و إن كانت الى شارع أو ملك المشتري على إشكال.
[الخامس]
(ه): لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض، أو أعلى القيم من حين القبض الى حين التلف على الخلاف، و عليه أرش النقص و الأجرة إن كان ذا أجرة، لا تفاوت السعر، و له الزيادة إن كانت من فعله عينا أو صفة، و إلّا فللبائع و إن كانت منفصلة.
[السادس]
(و): تكفي المشاهدة عن الوصف و إن تقدّمت بمدّة لا تتغيّر عادة، و لو احتمل التغيّر صحّ، للاستصحاب، فإن ثبت التغيّر تخيّر المشتري، و القول قوله لو ادّعاه على إشكال.
و لا يصحّ بيع السمك في الآجام و إن ضمّ اليه القصب، و كذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه، و كذا الجلد و الصوف على ظهر النعم [١] و إن ضمّ إليهما غيره، و كذا ما في بطونها، و كذا لو ضمهما [٢]. و يجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي. و كلّ مجهول مقصود بالبيع لا يصحّ بيعه و إن انضمّ الى معلوم، و يجوز مع الانضمام الى معلوم إذا كان تابعا.
[١] في المطبوع و (أ، ج، ش): «الغنم».
[٢] في (ب): «و كذا لو ضمّها».