قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٠ - الفصل الثالث في الكفالة
لا يمكن الحياة بدونه، أو: ثلثه و ما شابهه من المشاعة، ففي الصحة نظر، ينشأ:
من عدم السريان كالبيع، و من عدم إمكان إحضار الجزء إلّا بالجملة فيسري، و كذا لو كان جزءا يمكن الحياة مع انفصاله: كيده و رجله.
[السادس]
(و): لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال، أو إحضاره مع احتمال براءته، و يحتمل الصبر.
[السابع]
(ز): يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه، و إلّا فلا إن كان متبرّعا، و إلّا فكالأوّل.
[الثامن]
(ح): لو أسلم الكفيل على الخمر برئ من الكفالة، و لو أسلم أحد الغريمين برئ الكفيل و المكفول على إشكال فيهما، أمّا لو كان ضمانا فإنّه لا يسقط بإسلام المضمون عنه، و في رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر.
[التاسع]
(ط): لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه لتخفّ لم يرجع به على أحد و إن قصد الرجوع به أو قال له بعضهم: القه فألقاه.
أما لو قال له: القه و عليّ ضمانه فألقاه فعلى القائل الضمان للحاجة.
و لو قال: عليّ و على ركبان السفينة ضمانه فامتنعوا: فإن قال: أردت التساوي لزمه قدر نصيبه، و لو قال: و عليّ [١] ضمانه و على الركبان فقد أذنوا لي، فأنكروا بعد الإلقاء ضمن الجميع بعد اليمين على إشكال ينشأ: من استناد التفريط الى المالك. و لو لم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان، و كذا [٢] مزّق ثوبك و عليّ ضمانه [٣] أو: اجرح نفسك و عليّ ضمانه،
[١] في (ج، ش): «عليّ» بدون الواو.
[٢] في (ا، ش): «و كذا لو قال:».
[٣] في (ا، ب، ج، ش): «الضمان».