قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٣ - الشرط الثالث
و المحلّل: هو الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ، و إن سبق لم يغرم.
و الغاية: مدى [١] السباق. و المناضلة: المسابقة و المراماة.
و في هذا الباب مطلبان:
[المطلب] الأوّل: في الشروط
و هي تسعة:
[الشرط الأول]
(أ) [٢]: العقد: و لا بدّ فيه [٣] من إيجاب و قبول، و قيل [٤]: إنّها جعالة يكفي فيها الإيجاب، و هو البذل.
[الشرط الثاني]
(ب): ما يسابق عليه: و إنّما يصحّ على ما هو عدّة للقتال، و هو من الحيوان كلّ ما له [٥] خفّ أو حافر، و يدخل تحت الأوّل: الإبل و الفيلة، و تحت الثاني: الفرس و الحمار و البغل. فلا تصحّ المسابقة بالطيور، و لا على الأقدام، و لا بالسفن، و لا بالمصارعة، و لا برفع الأحجار. و في تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر.
[الشرط الثالث]
(ج): تقدير [٦] المسافة ابتداء و انتهاء: فلو شرط للسابق حيث يسبق من
[١] في (د): «بدء».
[٢] في المطبوع: «الأوّل ..».
[٣] «فيه» ليست في المطبوع و (ش).
[٤] الأوّل قول ابن إدريس في السرائر ٣: ١٤٩، و الثاني قول الشيخ في المبسوط ٦: ٣٠٠، و الخلاف: كتاب السبق المسألة ٩.
[٥] في (د): «كلّ ما كان له».
[٦] في (أ): «في تقدير».