قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٨ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية
و لو اشتمل على منفعتين: كالغزل و النساجة و أوصى بأحدهما صحّ، و أمكن هنا التقويم، و الأقرب [١] البناء على العادة في استيفاء إحدى المنفعتين.
و لو انتفت و قصد الدوام و عدم استيعاب الأوقات فإشكال.
و لو أوصى باللبن دون الصوف قوّمت المنفعة خاصّة، لبقاء العين منتفعا بها.
و هل يحسب ما يبقى من القيمة للتوفية [٢] على الورثة [٣] من التركة؟
فيه إشكال ينشأ: من الحيلولة المؤبّدة.
و نفقة العبد، و الحيوان الموصى بخدمته، و فطرته على الوارث في الموقّتة، و في المؤبدة إشكال، و بعد العتق على العبد.
و لو أسقط الخدمة مطلقا أو موقّتة فللوارث.
و لو أوصى لأحدهما بحبّ زرعه و لآخر بتبنه صحّ و النفقة عليهما، فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره، إذ في تركه ضرر و إضاعة للمال، و عدمه، إذ لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه و لا مال غيره.
و لو أوصى لأحدهما بفصّ خاتم و لآخر به فليس لأحدهما الانتفاع بدون صاحبه، و لو طلب صاحب الفصّ قلعه اجبر عليه.
و لو احتاجت النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي أو الدار الموصى بمنفعتها إلى العمارة لم يجبر أحدهما لو امتنع.
و لو أوصى بالرقبة لواحد و بالمنفعة لآخر قوّمت الرقبة على الأوّل،
[١] في (ا، ش) زيادة «هنا».
[٢] في (ه): «للرقبة».
[٣] في المطبوع: «على الوارث».