قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٩ - الأمر الثاني
نظر، أقربه: عدم القبول.
و لو أشهد عبدين على حمل أمته أنّه منه و أنّهما حرّان ثمَّ مات فردّت شهادتهما و أخذ التركة غيره ثمَّ أعتقهما و شهدا قبلت للولد و رجعا رقّا، و يكره له استرقاقهما.
و لا تقبل شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ فيه، و لا فيما يجرّ به نفعا و إن كان اتّساع ولاية.
و الوصيّة عقد جائز من الطرفين، يجوز للموصي الرجوع فيها، سواء كانت بمال أو ولاية.
و يتحقّق الرجوع: بالتصريح، و بفعل ما ينافي الوصيّة، و ينظّمها أمور أربعة:
[الأمر الأول]
(أ): صريح الرجوع مثل: رجعت، و نقضت، و فسخت، و هذا لوارثي.
و لو قال: هو من تركتي فليس برجوع على إشكال.
و لو قال: هو ميراثي، أو: هو حرام على الموصى له، أو: هو ميراث، أو:
إرث [١] فهو رجوع.
[الأمر الثاني]
(ب): ما يتضمّن الرجوع: كالبيع و العتق و الكتابة و الهبة مع الإقباض و بدونه، لكن لا يملك هنا المتّهب. و كذا الرهن و الوصيّة بالبيع أو الكتابة.
و لو أوصى به لزيد ثمَّ أوصى به لعمرو فهو رجوع ما لم ينصّ على التشريك.
و لو قال: الذي أوصيت به لزيد فقد أوصيت به لعمرو فهو رجوع.
و التدبير رجوع.
[١] في (ا): «أو: هو وارث».