قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢١ - الفصل الثالث العوضان
و الحاكم و أمينه إنّما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب.
و الوصيّ إنّما ينفذ تصرّفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه، و له أن يقترض مع الملاءة و أن يقوّم على نفسه.
و الوكيل يمضي تصرّفه ما دام الموكّل حيّا جائز التصرّف، فلو مات أو جنّ أو أغمي عليه زالت الولاية، و له أن يتولّى طرفي العقد مع الإعلام على رأي. و كذا الوصيّ يتولّاهما. و إنّما يصحّ بيع من له الولاية مع المصلحة للمولّى عليه.
و لو اتّفق عقد الوكيلين على الجمع و التفريق في الزمان بطلا، و لو سبق أحدهما صحّ خاصّة، و يحتمل التنصيف [١] في الأوّل فيتخيّران.
و لو باعا [٢] على شخص و وكيله أو على وكيليه [٣] دفعة: فإن اتّفق الثمن جنسا و قدرا صحّ، و إلّا فالأقرب البطلان. و لو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن، إلّا أن يجعلاه مشتركا بينهما.
الفصل الثالث: العوضان
و شرط المعقود عليه:
الطهارة فعلا أو قوّة.
و صلاحيّته للتملّك [٤]، فلا يقع العقد على حبّة حنطة لقلّته.
[١] في (ا): «النصف».
[٢] في (ب): «و لو باعاه».
[٣] في (ا): «وكيل».
[٤] في المطبوع و (د): «و صلاحيّة للتملّك»، و في (ب، ج): «و صلاحيّة التملّك»، و في (أ): «و صلاحيّته التملّك».