قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٧ - الاحتمال الثاني
و منفعة البضع لا تضمن بالفوات و تضمن [١] بالتفويت، فلو وطئ وجب مهر المثل. و تضمن منفعة كلب الصيد و ما صاده به للغاصب.
و لو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك، و في دخول الأجرة تحته نظر، أقربه العدم.
و لو انتقصت قيمة العبد بسقوط عضو- مثلا- بآفة سماوية ضمن الأرش و الأجرة لما قبل النقص سليما، و لما بعده معيبا، و إن كان بالاستعمال:
كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأوّل فيثبت الأجرة و الأرش، و يحتمل وجوب الأكثر من الأرش و الأجرة.
و لو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدّة السابقة على الغرم، و في اللاحقة إشكال.
الركن الثالث: الواجب
و هو المثل في المثليّ [٢]، و القيمة العليا في غيره على رأي.
و لو تلف المثليّ في يد الغاصب- و المثل موجود فلم يغرمه حتّى فقد- ففي القيمة المعتبرة احتمالات:
[الاحتمال الأول]
(أ) [٣]: أقصى قيمته من يوم الغصب الى التلف [٤]، و لا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال.
[الاحتمال الثاني]
(ب): أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز.
[١] في (ا): «بل» بدل «و تضمن».
[٢] في (د): «للمثليّ».
[٣] في المطبوع: «الأوّل» بدل الحروف الابجدية، و كذا في بقيّة التعداد.
[٤] في المطبوع: «الى يوم التلف».