قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٧ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو خرج عن الوصيّة بموت أو فسق لم يضمّ الحاكم.
و لو شرط لأحدهما الانفراد دون الآخر وجب اتّباعه.
و لو شرط استقلال أحدهما عند موت الآخر صحّ شرطه.
و لو جعل لأحدهما النظر في قسط المال أو في طائفة من الأولاد أو في المال خاصّة و الآخر في الباقي أو في الأولاد صحّ.
و لو أوصى الى زيد ثمَّ الى عمرو لم يكن رجوعا و لو لم يقبل عمرو انفرد زيد.
و لو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرّف إلا مع قرينة دالّة على الرجوع أو على التفرّد.
و لو قال لزيد: أوصيت إليك ثمَّ قال: ضممت إليك عمرا: فإن قبلا معا لم ينفرد أحدهما، و إن لم يقبل عمرو انفرد زيد، و لو قبل عمرو ضمّ الحاكم آخر.
و لو اختلفا في التفريق على الفقراء تولّى الحاكم التعيين على ما يراه.
و لو اختلفا في حفظ المال: فإن كان في يدهما موضع للحفظ حفظ فيه، و إلّا سلّماه الى ثالث يكون نائبا لهما، و إلّا تولّاه الحاكم.
و لو قال: أوصيت الى زيد فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو صحّ، و يكون كلّ منهما وصيّا، إلّا أنّ عمرا وصيّ بعد زيد. و كذا: أوصيت إليك فإن كبر ابني فهو وصيّي.
و يجوز أن يجعل للوصيّ جعلا، و لو لم يجعل جاز له أخذ أجرة المثل عن نظره في ماله. و قيل [١]: قدر الكفاية، و قيل [٢]: أقلّهما.
[١] و هو قول الشيخ في النهاية: كتاب المكاسب في باب التصرف في أموال اليتامى ج ٢ ص ٩٥.
[٢] المبسوط ج ٢ ص ١٦٣.