قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٦ - السبب الرابع المخالفة في كيفيّة الحفظ،
على التلف قبل الموت على إشكال.
و لو وجد على كيس مختوم: «أنّه وديعة فلان» لم تسلّم اليه، و كذا لو وجد [١] في دستوره، إلّا بالبيّنة.
[السبب] الثالث: التقصير في دفع المهلكات:
فلو ترك علف الدابّة أو سقيها مدّة لا يصبر عليه عادة فهلكت ضمن، سواء أمره المالك أو لا، و يرجع على المالك و إن نهاه على إشكال إذا لم يتبرّع، أمّا لو نهاه عن العلف أو السقي فترك عصى و لا ضمان.
و يضمن لو ترك نشر الثوب المفتقر إليه، أو طرح الأقمشة في المواضع التي تعفّنها، أو لم يعرّض الثوب الذي يفسده الدود للريح، و لو لم يندفع إلّا باللبس وجب، إلّا مع نهي المالك.
و لو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن، لاعتياده. و لو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن، إلّا مع الضرورة: كعدم التمكّن من سقيها أو علفها فيه و شبهه [٢].
[السبب] الرابع: المخالفة في كيفيّة الحفظ،
فلو عيّن له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه، و يضمن لو نقل، إلّا الى ما هو أحرز أو مساو على رأي، فإن تلفت بالنقل اليه: كانهدامه ضمن، و لا يجوز نقلها إلى الأدون و إن كان حرزا، إلّا مع الخوف في إبقائها في الأوّل و عدم تمكّنه من المساوي.
و لو نهاه عن النقل من حرز معيّن ضمن بالنقل إلى الأحرز و المساوي، إلّا أن يخاف تلفها فيه و لو قال: و إن تلفت.
و لو عيّن له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة، فإن
[١] في النسخة: «لو وجده».
[٢] «و شبهه» ليست في (ص).