قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٧ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو مات الواهب قبله بطلت الهبة و إن كان بعد الإذن في القبض.
و لو وهب ما في يد المتّهب صحّت و لم يفتقر الى تجديد قبض، و لا إذن، و لا مضيّ زمان يمكن فيه القبض. و كذا لو وهب وليّ الطفل ماله الذي في يده.
و لو كان مغصوبا أو مستأجرا أو مستعارا- على إشكال- افتقر الى القبض، بخلاف ما في يد وكيله.
و لو وهب غيره افتقر الى قبض الوليّ أو الحاكم. و قبض المشاع هنا كقبضه في البيع.
و لو وهب اثنين فقبلا و قبضا صحّت لهما، و لو قبل أحدهما و قبض صحّت في نصيبه خاصّة.
و لا يشترط فوريّة الإقباض على إشكال. و يحكم بالملك من حين القبض لا من حين العقد.
و لا فرق في اشتراط القبض بين المكيل و الموزون و غيرهما. و القبض فيما لا ينقل التخلية، و القبض [١] فيما ينقل و في المشاع بتسليم الكلّ إليه، فإن امتنع الشريك قيل للمتّهب: وكّل الشريك في القبض لك و نقله، فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض.
و لو قبضه من دون إذن الشريك ففي اعتباره نظر، و كذا في كلّ قبض منهيّ عنه.
المطلب الثاني: في الأحكام
المتّهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض، و كذا إن كان
[١] في (ش، ص): «و النقل».