قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٥ - الشرط الأول
و لو أقرّ بوارث فالأقرب اعتبار التهمة و عدمها، و كذا إقراره بإحبال الأمة أو إعتاق أخيه المملوك له و له عمّ.
و لو أقرّ الوارث بدين على الميّت و لا تركة له [١] لم يلزمه. و لو خلّف تركة تخيّر في التسليم من التركة و غيرها، فيلزمه أقلّ الأمرين من الدين و التركة.
و لو تعدّد الوارث أدّى كلّ واحد بقدر ميراثه، و لو أقرّ أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه؛ فلو كانا اثنين لزمه أقلّ الأمرين من نصف التركة و نصف الدين.
[السابع]
(ز): العبد: و لا يقبل إقراره بمال و لا حدّ و لا جناية توجب أرشا أو قصاصا، إلا أن يصدّقه السيّد، و يتبع بعد العتق بالمال.
و لو قيل: يقبل و يتبع به و إن لم يصدّقه السيّد كان وجها.
و لو كان مأذونا في التجارة فأقرّ بما يتعلّق بها قبل، و يؤخذ ما أقرّ به ممّا في يده، و إن كان أكثر لم يضمنه المولى، بل يتبع [٢] بعد العتق. و لا يصحّ إقرار المولى عليه بحدّ، و لا غيره.
و لو أقرّ عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله، و يجب المال، و يتعلّق برقبته لا في حقّ العبد: كفكّ الإرث، فيعتق بالقيمة و إن قصرت على القولين.
و لا يقبل إقراره بالرقّ لغير من هو في يده.
و من تحرّر نصفه نفذ نصف إقراره، و يتبع بالباقي.
[المطلب] الثالث: المقرّ له: و له شرطان
[الشرط الأول]
(أ) [٣]: أهليّة التملّك: فلو أقرّ لدابّة أو لحائط لم يصحّ، و لو قال: بسبب
[١] «له» ليس في سائر النسخ عدا (ج) و المطبوع.
[٢] في (ه، ص) زيادة «به».
[٣] في المطبوع و (ه): «الأوّل» كتابة، و كذا ما بعده.