قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٦ - الثاني الدواب
بالمدّة. و على الدلالة على بيع ثياب معيّنة [١] و شرائها. و على السمسرة [٢].
و على الاستخدام، سواء كان الخادم رجلا أو امرأة، حرّا أو عبدا، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن و إلى الحرّة [٣] مطلقا.
الثاني: الدواب:
فإذا استأجر للركوب وجب معرفة الراكب بالمشاهدة، و في الاكتفاء بوصفه في الضخامة و النحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر، و يركبه المؤجر على ما شاء: من سرج و أكاف [٤] و زاملة [٥] على ما يليق بالدابّة، فإن كان يركب على رحل للمستأجر [٦] وجب تعيينه، فيجب أن يشاهد المؤجر الآلات، فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن، و ذكر الطول و العرض و الغطاء و جنسه، أو عدمه، و لو عهد [٧] اتّفاق المحامل كفى ذكر جنسها و الوطاء و جنسه أو عدمه، و وصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة أو الوزن أو المشاهدة.
و لا بدّ من تعيين الراكبين في المحمل، و لا بدّ من [٨] مشاهدة الدابّة
[١] في المطبوع: «بعينها».
[٢] السمسار- بكسر السين المهملة-: المتوسّط بين البائع و المشتري، الجمع: السماسرة، و المصدر:
السمسرة. القاموس المحيط (مادّة: سمر).
[٣] في (ه): «المولى و الى الحرّة».
[٤] الإكاف و الأكاف من المراكب: شبه الرحال و الأقتاب. لسان العرب (مادّة: أكف).
[٥] الزاملة: التي يحمل عليها من الإبل و غيرها. القاموس المحيط (مادّة: زمل). و الظاهر أن الزاملة هي:
نوع ممّا يوطأ به على الدابّة كما هو الظاهر من قول المصنّف: «على ما يليق بالدابة».
[٦] في (ب، د): «المستأجر». و الرحل: يقال لمركب البعير، و هو ما يركب عليه، و لما يستصحبه من الأثاث. القاموس المحيط (مادّة: رحل).
[٧] في (ا): «فلو عرف»، و في (ب): «فلو عهد».
[٨] «من» ليس في (ا).