قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٧ - الركن الأول الالتقاط
و لو التقط الصبيّ أو المجنون الضالّة انتزعه الوليّ و عرّفه سنة، فإن لم يأت المالك تخيّر مع الغبطة في إبقائها أمانة، و تمليكه مع التضمين.
و إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق أنفق و رجع على إشكال، و يقاصّ [١] مع المالك لو انتفع بالظهر و شبهه.
و الضالّة أمانة مدّة حول التعريف، فإن قصد بعده التملّك ملك و ضمن، و إلّا فلا، إلّا مع التفريط.
و لو قصد التملّك ثمَّ نوى الحفظ أو قصد الحفظ ثمَّ نوى التملّك ضمن بقصد التملّك فيهما.
الفصل الثالث: في لقطة الأموال
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل: في الأركان
و هي ثلاثة:
[الركن الأول] الالتقاط [٢]:
و هو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملّك بعد التعريف حولا، أو للحفظ على المالك.
و هو مكروه و إن وثق من نفسه إن كان في غير الحرم، و فيه يحرم على رأي، و لا يحلّ تملّكه و إن عرّف طويلا.
و يستحبّ الإشهاد، فيعرّف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة الإشهاد.
[١] في (ج، د): «و يتقاص».
[٢] في (ب): «الأوّل: الالتقاط».